زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٠ - في مَن تجب عليه
المربوطة بهم في دينهم ودنياهم كالأُمور السياسية والاقتصادية مما هي داخلة في استقلالهم وكيفية معاملتهم مع سائر الملل، والتحذير من تدخل الدول الأجنبية المستعمرة في أُمورهم السياسية والاقتصادية، وغير ذلك من مصالحهم.
المسألة ٣. الأحوط إيقاع الخطبتين عند زوال الشمس لا قبله.
المسألة ٤. يجب إيقاعهما قبل الصلاة، فلو بدأ بالصلاة تبطل، فتجب الصلاة بعدهما، والظاهر عدم وجوب إعادتهما إن أتى بهما جهلاً أو سهواً، بل لا يبعد عدم وجوب إعادة الصلاة أيضاً إذا كان التقديم من غير عمد وعلم.
المسألة ٥. يجب أن يكون الخطيب قائماً حين إلقاء الخطبة وتجب وحدة الخطيب والإمام.
المسألة ٦. الأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ وجوب رفع الصوت بالخطبة بحيث يسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها، وينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمع الحضار، بل هو أحوط، ولو كثرت الجماعة ينبغي أن يخطب بالمكبرات لإسماع الوعظ والتبليغ خصوصاً في المسائل المهمة.
المسألة٧. الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة بل الأحوط الإنصات وترك الكلام بينها، وإن كان الأقوى كراهته، ولو كان التكلم موجباً لفوات فائدة الخطبة وترك الاستماع يجب تركه.
في مَن تجب عليه
المسألة١. يشترط في وجوبها التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض، وأن لا يكون شيخاً كبيراً وأن لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة