زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - غسل الجنابة
التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل، وكذا تيممه إذا كان تكليفه التيمم.
المسألة٧. من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
المسألة٨. إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاّها، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه ما لم ينتقض.
المسألة٩. يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر، ومع عدمه فالأحوط التأخير.
الأغسال
غسل الجنابة
المسألة ١. سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما سيأتي. والمعتبر خروجه إلى الخارج، وكونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها ـ بقطع النظر عن الجماع ـ إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيّها.
ثانيهما: الجماع وإن لم ينزل، ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل والدبر، وحصول مسمّى الدخول من مقطوع الحشفة لا يخلو من قوة، وحينئذ تحصل الجنابة لكلّ منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما، ويصحّ الغسل من المميز، ويرتفع عنه حدث الجنابة.
المسألة٢. إذا تحرك المني من محله في اليقظة أو النوم بالاحتلام لا يجب الغسل ما لم يخرج، فلو لم يكن عنده ماء وكان الوقت داخلاً لا يبعد عدم وجوب حبسه