زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤١ - أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
من هذه الجهة.
المسألة ٥. لو شك في كون شيء من المؤن أم لا; لم يحسب منها.
تتمة
كلّ ما سقي سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلاً وهو ما يشرب بعروقه، أو عذياً وهو ما يسقى بالمطر ففيه العُشر، وما يسقى بالواسطة بالدلو والدوالي، والنواضح والمكائن ونحوها من الوسائط ففيه نصف العُشر، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يُسند السقي إليه عرفاً.
المسألة ١. لو تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المذكور بل يصدق أنّه سقي بهما ففي نصفه العُشر وفي نصفه الآخر نصف العُشر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر فيما إذا كان الأكثر بغير واسطة ولو مع صدق السقي بهما.
المسألة ٢. لو أخرج شخص الماء بالدوالي وأجراه على أرض مباحة مثلاً عبثاً أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه يجب العُشر على الأقوى، وكذا إذا أخرجه بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أُخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.
أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
وهي ثمانية:
الأوّل والثاني: الفقراء، والمساكين وهم أسوأ حالاً من الفقراء، وهم الذين لا يملكون مؤونة (مصاريف) سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون بإعالته لا