زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٣ - سجود السهو
سجود السهو
المسألة١. يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظن الخروج من الصلاة، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركها، والسلام في غير محله، ونسيان التشهد مع فوت محل تداركه على الأحوط فيهما، والشك بين الأربع والخمس، والأحوط إتيانه لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر.
المسألة٢. لو كان عليه سجود سهو قضاءً وأجزاء منسية وركعات احتياطية أخّر السجود عنهما، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الأجزاء، بل وجوبه لا يخلو من رجحان.
المسألة٣. تجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة ويعصي بالتأخير وإن صحت صلاته، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته.
المسألة٤. تجب في سجود السهو النية مقارنة لأوّل مسمّاه، ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، ولا يجب فيه التكبير وإن كان أحوط، والأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة خصوصاً وضع المساجد السبعة وإن كان عدم وجوب شيء سوى ما يتوقف عليه صدق السجدة لا يخلو من قوة، كما أنّ الأحوط فيه الذكر المخصوص، فيقول في كلّ من السجدتين: «بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمد وآل محمد» أو يقول: «بسم اللّه وباللّه أللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد» أو يقول: «بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته» والأحوط اختيار الأخير، لكن عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة، ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهد والتسليم.