زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧ - واجبات الوضوء
لم يلتفت، نعم لو شك في شيء أنّه حاجب وجبت إزالته أو إيصال الماء تحته، وما ينجمد على الجرح بعد البرء لا يجب رفعه، وأمّا الدواء فيجب رفعه إذا أمكن ذلك بسهولة.
المسألة٧. الواجب في مسح الرأس هو مسح شيء من مقدمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، ولا فرق في ذلك بين المسح على البشرة أو على الشعر النابت على المقدم، نعم إذا كان الشعر الذي نبت على مقدم الرأس طويلاً بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز.
المسألة٨. يجب جفاف الممسوح على وجه لا تنتقل أجزاء الماء منه إلى الماسح.
المسألة٩. يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل طولاً، وبمقدار عرض ثلاث أصابع عرضاً، والأحوط مسح تمام ظهر القدم، وكذلك يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء.
المسألة١٠. الأحوط المسح بباطن الكف، وإن تعذر فبظاهرها، وإن تعذر فبذراعه، وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها، بل الجواز بالذراع اختياراً لا يخلو من قوة.
المسألة١١. لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز.
المسألة١٢. يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة كالخوف من برد أو سبع ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل، ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة.