زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥ - ما يجب الإمساك عنه
السالب للاختيار فلا يبطل، دون الإكراه فانّه مبطل أيضاً، ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا يبعد البطلان بمسمى الدخول في المقطوع.
الرابع: إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو نحو ذلك ممّا يقصد به حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك، نعم لو سبقه المني من دون إيجاد شيء يترتب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له لم يكن مبطلاً، ومثله ما يخرج بعد الاحتلام بالاستبراء أو مع البول قبل الغسل.
الخامس: تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد، كما أنّ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام.
المسألة١. فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به.
المسألة٢. من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتى بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل وأزيد خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ. ولو نام مع احتماله فلم يستيقظ حتى طلع الفجر، فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردداً فيه أو غير ناو له ـ وإن لم يكن متردداً ولا ذاهلاً وغافلاً ـ لحقه حكم متعمد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء والكفّارة، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه.
السادس: تعمد الكذب على اللّه تعالى ورسولهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم والأئمة عليهم السَّلام على الأقوى، وكذا باقي الأنبياء والأوصياءعليهم السَّلام على الأحوط من غير فرق بين كونه في الدين أو