زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - دم الحيض
المسألة٥. الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها، والثانية إمّا مبتدئة ـ وهي التي لم تر حيضاً قط ـ وإمّا مضطربة ـ و هي التي لم تستقر لها عادة مع تكرر الحيض ـ و إمّا ناسية ـ و هي التي نسيت عادتها ـ وتصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الأُوليين.
المسألة٦. ذات العادة الوقتية لو رأت في العادة وقبلها، أو رأت فيها وبعدها، أو رأت فيها وفي الطرفين; فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلت المجموع حيضاً، وإن تجاوزها فالحيض خصوص أيام العادة، والزائد استحاضة.
المسألة٧. ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.
المسألة٨. إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، وإن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع، فإن كانا معاً في غير وقت العادة تجعلهما حيضاً مطلقاً.
المسألة٩. المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلَّين، وإن خرجت متلطخة ولو بالصفرة صبرن حتى النقاء أو مضيّ عشرة أيام، فإن لم يتجاوز العشرة كان الكلّ حيضاً.
المسألة١٠. لو تجاوز الدم عن العشرة (قليلاً كان أو كثيراً) فقد اختلط حيضها بطهرها. فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها