زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨١ - الإجارة
المسألة ٤. عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلاّ بالتقايل أو بالفسخ مع الخيار، والإجارة المعاطاتية كالبيع المعاطاتي لازمة على الأقوى، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك.
المسألة ٥. لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها، نعم للمشتري مع جهله بها ـ أو تخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنّها طويلة ـ خيار الفسخ.
المسألة ٦. الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، إلاّ إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته، وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير، إلاّ أن يكون في ذمته، فيكون ديناً عليه يُستوفى من تركته.
المسألة ٧. يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة النفس على الأعمال، ويكون تسليم المنفعة في الأُولى بتسليم العين، وتسليم العمل في الثانية بإتمامه، وبعده لا تجوز للمستأجر المماطلة في أداء الأُجرة، كما أنّ الأجير لا يستحقها قبل الإتمام.
المسألة ٨. لو تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة لعذر عام مانع من استيفائها بطلت الإجارة، أمّا لو كان العذر مختصاً بالمستأجر فعدم بطلان الإجارة به لا يخلو من رجحان، هذا إذا اشترط المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة وإلاّ لم تبطل قطعاً.
المسألة ٩. لو أجر داراً فانهدمت أو دابة فتلفت بطلت الإجارة، نعم لو كانت بحيث أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة لم تبطل، وكان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ.