زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٢ - الإجارة
المسألة ١٠. كلّ مورد كانت الإجارة باطلة تثبت للمؤجر أُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، وكذلك في إجارة النفس للعمل.
المسألة ١١. لو استأجر عيناً أو دكاناً أو داراً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة تجوز إجارتها للغير ولكن بنفس الأُجرة ولا يجوز بأكثر منها، إلاّ إذا أحدث فيها حدثاً.
المسألة ١٢. لو أجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معين، أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه.
المسألة ١٣. الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، بل لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف ـ في يومنا هذا وهو كتابة اسم الدواء والمريض هو الذي يعالج نفسه به ـ وإن لم يباشر. نعم لو وصف دواءً لمرض ما، وقام المريض باستعمال هذا الدواء إلاّ أنّه أضرّ به أو أدى إلى موته فالطبيب غير ضامن.
المسألة ١٤. لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلاً ضمن، بخلاف صاحب الدابة لو عثرت الدابة المستأجرة فتلف ما حملته.