زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩ - المكان
المكان
المسألة١. كلّ مكان تجوزالصلاة فيه إلاّ المغصوب عيناً أو منفعة، وفي حكمه ما تعلق به حق الغير، ومنه ما لو سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلاً ولم يعرض عنه على الأحوط.
المسألة٢. الجاهل بالغصبية والمضطر والمحبوس صلاتهم صحيحة، وكذا الناسي لها إلاّ الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته.
المسألة٣. لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها إلاّ إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد.
المسألة٤. تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم تبق عليها الحيطان ما لم يتبين من أصحابها المنع.
المسألة٥. المراد من المكان الذي تبطل الصلاة بغصبيته هو ما استقر عليه المصلّي ولو بوسائط ـ على إشكال فيه ـ و ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها.
المسألة٦. الأحوط عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم تأخرها على نحو يكون مسجد جبهتها متأخراً عن موقف الرجل ولا يجب مع وجود الحائل، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد(أربعة أمتار ونصف متر).
المسألة٧. الأقوى جواز الصلاة مساوياً لقبر المعصومعليه السَّلام ، بل ومقدماً عليه، ولكنه من سوء الأدب، والأحوط الاحتراز منهما.
المسألة٨. لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلاّ مع تعدّي النجاسة غير المعفو