زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠ - المكان
عنها إلى الثوب والبدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مر.
المسألة٩. يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار كونه أرضاً أو قرطاساً، والأفضل التربة الحسينية(وهي تحمل ذكرى الإمام الحسين الشهيدعليه السَّلام).
المسألة١٠. الأقوى جواز السجود على الخزف والآجر والنورة والجص ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم وطين الأرمني وحجر الرحى وجميع أصناف المرمر إلاّ ما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادته ممّا يصحّ السجود عليها.
المسألة١١. يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس، ولا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللب المأكول، كما لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما، ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه ولا يبعد الجواز على قشر الأرز والرمان بعد الإنفصال.
المسألة١٢. الأحوط ترك السجود على القِنَّب، كما أنّ الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير والإبريسم، وإن كان الأقوى الجواز مطلقاً.
المسألة١٣. يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك.
المسألة١٤. إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد يتلطخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر; يصلي قائماً مومئاً للسجود والتشهد على الأحوط الأقوى.
المسألة١٥. إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لعذر سجد على ثوب القطن أو الكتان، ومع فقده سجد على ثوبه المصنوع من غير جنسهما، ومع فقده سجد على ظهر كفه، وإن لم يتمكن فعلى