القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٤
ويستقيم الأمر ) [١] .
وقال الباقر عليه السلام : ( بئس القوم قوم يعصون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) [٢] .
وقال الصادق عليه السلام : ( ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) [٣] .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال امتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء ) [٤] .
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأجلها وهما القانون الذي هو الحجر الأساس لبقاء الأسلام ، والعامل الرئيسي لتحقيق السلم والصلاح من جانب ، والسبب الأصيل لازالة الظلم والفساد ، من جانب آخر .
وهو أسمى القوانين في المجتمع الأنساني وللفقهاء في هذا الباب بحوث رائعة وهائلة ولا يسعنا المجال لذكر جميعها ونكتفي بذكر جملة منها حول التعريف والشرائط على ما يلي : ١ - قال المحقق الحلي : المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك ، أو دل عليه .
والمنكر : هو كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه .
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على الكفاية .
والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب فالأمر بالواجب واجب وبالندبندب .
والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كله واجب [٥] .
[١] الوسائل : ج ١١ ص ٣٩٤ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ٦ .
[٢] نفس المصدر السابق : ح ٢ .
[٣] نفس المصدر السابق : ص ٣٩٣ ح ١ .
[٤] نفس المصدر السابق : ص ٣٩٨ ح ١٨ .
[٥] شرائع الأسلام : ج ١ ص ٣٤١ .