القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - قاعدة الارشاد
٢ - التسالم : قال المحقق آقا ضياء العراقي : وجوب ارشاد الجاهل في الأحكام الكلية ظاهر من آيتي السؤال والنفر وغيرهما ، وربما يدعى الاجماع عليه [١] .
٣ - أدلة التبليغ : لا ريب في وجوب تبليغ الأحكام الشرعية على حد الكفاية ،لأبقاء الشريعة المقدسة ، وهو من الضروريات .
قال الشيخ الأنصاري : وجب ذلك ( أي إعلام الجاهل ) فيما إذا كان الجهل بالحكم ، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ، ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب ، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ، ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الأطاعة والمعصية [٢] .
٤ - الروايات الواردة في الباب : منها صحيحة عيس بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام : قال ( يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه ) .
ومنها صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة ) .
ومنها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له ) [٣] .
فهذه الصحاح دلت على وجوب النصيحة والأرشاد على المؤمن العالم بالأحكام للمؤمن الجاهل بها والنصيحة هو الأرشاد ، كما قال في هامش الكافي : فالمراد من نصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلى مصالح دينه ودنياه وعونه عليها وتعليمه إذا كان جاهلا [٤] .
وتوهم كون الوجوب بمعنى الثبوت خلاف الظاهر .
[١] العروة الوثقى : ج ١ ص ٤٨ الهامش .
[٢] المكاسب المحرمة : ص ١٠ .
[٣] الوسائل : ج ١١ ص ٥٩٤ باب ٣٥ من أبواب فعل المعروف ح ١ و ٢ و ٣ .
[٤] اصول الكافي : ج ٢ ص ١٦٦ الهامش .