القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - قاعدة لا ضمان على المستعير
قاعدة لا ضمان على المستعير
لمعنى : معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية ، وعليه كل عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب والفضة ، فإن في هذه الموارد يتحقق الضمان تخصيصا للقاعدة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في الباب وتكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر ، ومن جملتها روايات صحيحة سندا وتامة دلالة .
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون إشترط عليه ) [١] .
دلت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية والدلالة تامة .
٢ - انتفاء السبب : من المعلوم أن الضمان يدور مدار السبب ، وبما أن المفروض في المقام عدم تحقق السبب ( التعدي والتفريط ) فلا يتحقق المسبب ( الضمان ) .
[١] الوسائل : ج ١٣ ص ٢٣٦ باب ١ كتاب العارية ح ١ .