القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
لمعنى : معنى القاعدة واضح وهو أن التلف في زمان الخيار يكون على البائع ، وعليه كل مبيع ثبت فيه الخيار إذا تلف في ظرف الخيار لا يكون الضمان على المشتري ، لأن التلف حال الخيار بواسطة آفة سماوية يتعلق بمال البائع .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في الباب ، منها صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال عليه السلام : ( على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ، ويصير المبيع للمشتري ) [١] .
فهذه الصحيحة دلت علىأن المبيع إذا تلف في زمان الخيار لا يكون على المشتري ضمان بل يكون الضمان على البائع ( بالنسبة إلى الثمن ) وهذا هو مدلول القاعدة .
٢ - الأصل : وهو استصحاب بقاء الملكية للبائع بمعنى أنه إذا شك في كون المبيع حال الخيار بأنه ملك للبائع أو المشتري يستصحب ملكية البائع ويترتب عليها آثارها الشرعية من الضمان وغيره .
[١] الوسائل : ١٢ ص ٣٥٢ باب ٥ من أبواب الخيار ح ٢ .