القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - قاعدة الاقدام
قاعدة الأقدام
لمعنى : المقصود من الأقدام هنا هو الأقدام على الضرر والضمان بمعنى إختيار الشخص البالغ العاقل ، بنفسه الخسارة المالية على نفسه ، كأن يشتري شيئا بأكثر من الثمن المتعارف ، ومثلوا له بأن يأمر صاحب المال لشخص عامل بالقاء ماله في البحر لداع في نفسه ، فإذا عمل به لا يكون على العامل ضمان ، لأقدام صاحب المال .
وكذلك إختيار الضمان في ضمان الأموال ، وضمان الأنفس .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : أدلة مشروعية الضمان : إن مشروعية الضمان من الضروريات الفقهية ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : الضمان جائز للكتاب والسنة والأجماع [١] .
وبما أن الضمان يتحقق بواسطة الأقدام كان أدلة الضمان مدركا إنيا لأعتبار الأقدام ومشروعيته ، وها هو أقوى الدليل على اعتبار القاعدة .
وبعبارة واضحة : إذا نتساءل عن مسؤولية الضامن بالنسبة الى المال ، وعن مسؤولية الكفيل بالنسبة الى النفس ، بانه كيفتحقق تلك المسؤولية ؟ يقال في الجواب - بلاأية شبهة ولا ارتياب - بأن المسؤولية
[١] المبسوط : ج ٢ ص ٣٢٢ .