القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - قاعدة لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر
قاعدة لا شك للأمام والمأموم مع حفظ الاخر
لمعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الأمام مع حفظ المأموم وبالعكس ، وعليه إذا شك الأمام في عدد ركعات الصلاة وكان من يصلي خلفه حافظا للعدد لا يترتب الأثر على شكه ولا يعتنى به .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة .
منها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس على الأمام سهو ، ولا على من خلف الأمام سهو ) [١] .
دلت بنحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على عدم الأثر للشك الحادث للأمام أو للمأموم ، ومن المعلوم أن نفي الشك للأمام أو المأموم إنما كان مع حفظ أحدهما وإلا فلا مبرر لاستثناء المقام عن عموم أدلة الشك ، فالدلالة تامة ، وبها غنى وكفاية .
٢ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم ، والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن من جملة الشكوك التي لا اعتبار لها : شك كل من الأمام والمأموم مع حفظ الاخر ، فانه
[١] الوسائل : ج ٥ ص ٣٣٨ باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ .