القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - قاعدة الحيلولة
المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها ووجوب اعادتها وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر [١] .
والأمر كما أفاده .
ولا يخفى أن مورد القاعدة هو الشك في أصل العمل لا في كيفية العمل كما قال سيدنا الاستاذ : قاعدة الحيلولة - موردها الشك في أصل وجود العمل في الخارج وتحققه لا فيما إذا كان الشك في صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده [٢] .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ؟ فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الأتيان بالظهر [٣] .
وذلك على أساس قاعدة الحيلولة .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو علم - المصلي في وقت المشترك - أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا ؟ فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الأتيان بها ، بل لا يخلو - الأتيان - عن قوة [٤] .
وقال سيدنا الاستاذ : لا بد - عندئذ - من الاعتناء والأتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب ، للاستصحاب أو لا أقل من قاعدة الاشتغال [٥] .
[١] مصباح الاصول : ج ٢ ص ٣٦٠ .
[٢] محاضرات : ج ٤ ص ٦٩ .
[٣] تحرير الوسيلة : ج ١ ص ١٩٥ .
[٤] العروة الوثقى : ص ٢٧٢ .
[٥] مستند العروة الوثقى : ص ١١٢ .