القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام
قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الأحرام
لمعنى : معنى القاعدة هو أن كل مكلف كان ذاهبا إلى مكة المكرمة إذا وصل لأحدى المواقيت يجب عليه الأحرام ، ولايجوز المرور من الميقات بدون الأحرام .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب .
منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : ( كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة .
فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة ) [١] .
دلت على وجوب الأحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار وهذا هو المطلوب .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) [٢] .
دلت على وجوب الأحرام على كل مكلف جاوز الميقات والدلالة
[١] الوسائل : ج ٨ ص ٢٤١ باب ١٥ من أبواب المواقيت ، ح ١ .
[٢] الوسائل : ج ٨ ص ٢٤١ باب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ١ .