القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - قاعة من حاز ملك
السكوني ) : ( لليد ما اخذت وللعين ما رأت ) [١] .
٣ - السيرة العقلائية : قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من حاز شيئا من المباحات ملكه .
قال سيدنا الاستاذ : ويرشدنا إلى ذلك ( سببية الحيازة للملك ) مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائية [٢] .
٤ - التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال المحقق الحلي رحمه الله في باب الشركة : والاشبه ( بالقواعد واصول المذهب ) في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه [٣] .
وقال الشهيد رحمه الله في عمل الانسان لنفسه : ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه [٤] .
والتحقيق أن الحيازة على قسمين : ١ - السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل والجهد كاصطياد الحيوان البري أو البحري وعندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعيةالممضاة مضافا إلى النص الخاص [٥] .
٢ - السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالأحاطة بالأراضي الحية لأجل الأستفادة من الرعي وغرس الأشجار وغيرهما وبما أن ملاك التملك هو الأستيلاء فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء .
فروع الأول : هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا ؟ التحقيق : عدم الأشتراط ، لعدم الدليل على الأشتراط ، قال سيدنا الاستاذ : كل
[١] مستمسك العروة : ج ١١ ص ١١١ .
[٢] مستند العروة : كتاب الأجارة ص ٣٥١ .
[٣] شرائع الأسلام : ج ٢ ص ١٢٩ .
[٤] اللمعة الدمشقية : ج ٤ ص ٣٤٧ .
[٥] الوسائل : ج ١٧ ص ٣٦٦ باب ١٥ من أبواب اللقطة ح ١ و ٢ .