القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار
قاعدة عدم سماع الأنكار بعد الأقرار
لمعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر على الأنكار بعد وقوع الأقرار ، وعليه إذا أقر أحد بشئ في مقام المحاكمة والقضاء ثم أنكره لا يفيد الأنكار عندئذ ولا يبطل الأقرار .
يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في باب القضاء ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : ( إذا أقر على نفسه عند الأمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ) [١] .
دلت على عدم كون الأنكار مؤثرا بعد الأقرار .
ومنها صحيحة الحلبي الثانية في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ( الزنا ) ثم جحد جلد ) [٢] .
دلت على أنه إذا تحقق الأقرار يترتب عليه الأثر ولو لم يكن المقر باقيا على إقراره ، فلا يبطل الأقرار بواسطة الأنكار ، ولا يخفى أن دلالة هذه الصحيحة أقوى من دلالة الصحيحة
[١] الوسائل : ج ١٨ ص ٣١٩ باب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح ١ .
[٢] نفس المصدر السابق : ح ٢ .