القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن
( مدلول القاعدة ) والدلالة تامة كاملة ، والقاعدة بحسب الحقيقة تكون متخذة منهاتين الروايتين .
قال شيخ الطائفة رحمه الله : الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما ، ولا علة لذلك إلا النص [١] .
٢ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم .
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( لا ربا إلا في مكيل أو موزون ) فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة وظاهر الغنية والسرائر الأجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد وإن كنت لم اتحقق فيما حضرني منها ، إلا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز ، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة [٢] .
فرعان الأول : قد وردت النصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين الوالد والولد ، والسيد وعبده والزوج وزوجته ، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ) [٣] .
دلت على المطلوب بتمامه .
والحكم مفتى به عند المشهور الثاني : إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن ، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو من الموزون ، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل [٤] .
[١] المبسوط : ج ٢ ص ٨٨ .
[٢] جواهر الكلام : ج ٢٣ ص ٣٥٨ .
[٣] الوسائل : ج ١٢ ص ٤٣٦ باب ٧ من أبواب الربا ح ٣ .
[٤] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ٥٣ .