القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - قاعدة لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر
يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات .
وقال السيد الحكيم رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : بلا خلاف كما عن المفاتيح والرياض وقطع به الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة ويشهد به صحيح ابن جعفر عليه السلام عن اخيه عن الرجل يصلي خلف الأمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال : لا [١] .
ومصحح حفص ( المتقدم ) ومرسل يونس الوارد في إختلاف المأمومين في عددالركعات [٢] .
والأمر كما أفاده .
فروع الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان الأمام شاكا والمأموم مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين [٣] .
وذلك لعدم الدليل في المقام إلا بعد حصول الظن الذي هو حجة في الباب .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان الأمام شاكا والمأمومون مختلفين ، بان يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا ، رجع الأمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم الى الأمام [٤] .
وذلك على اساس القاعدة .
الثالث : قال شيخ الطائفة رحمه الله : ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الأمام ، فان سهى الأمام وجب عليه سجود السهو ، ويجب على المأموم إتباعه في ذلك .
فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الأمام ، ونبهه عليه ، ووجب على الأمام الرجوع إليه [٥] .
[١] الوسائل : ج ٥ ص ٣٣٨ باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ١ .
[٢] مستمسك العروة : ج ٧ ص ٥٧٣ .
[٣] العروة الوثقى : ص ٢٨٦ .
[٤] نفس المصدر السابق .
[٥] المبسوط : ج ١ ص ١٢٣ و ١٢٤ .