القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - قاعدة التساقط
قاعدة التساقط
لمعنى : معنى القاعدة هو سقوط الدليلين المتعارضين ، فإذا تعارض الخبران مثلا ولم يكن مرجح بينهما ينتهي الأمر بالنتيجة إلى سقوط الطرفين من الحجية ، وعليه فالتساقط فرع التعارض ، والمراد به تنافي الدليلين فيما إذا لم يكن أي مرجح في البين ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الأثبات على وجه التناقض والتضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا [١] .
وعليه أفتى الفقهاء بأنه : إذا تعارضت البينتان في مقام القضاء تسقط كلتاهما عن الاعتبار ، فلا يعتمد على بينة معارضة بمثلها في المحاكمة .
المدرك : الدليل الذي هو الحجر الأساس للقاعدة كان عدم تمامية الحجة عند التعارض ، وذلك لأن كل واحد من الطرفين قد تم له المقتضي للحجية سندا ودلالة ،ولكن عند المعارضة يحصل المانع الذي يمنع عن الفعلية وهو تكذيب كل واحد للاخر ، فلا يشمل دليل الحجة للمتضادين ، ولا مجال لاختيار أحد الطرفين ، لعدم الترجيح والتعيين ، كما قال المحقق صاحب الكفاية : التعارض وان كان لا يوجب
[١] كفاية الاصول : ج ٢ ص ٣٧٦ .