القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - قاعدة تبعية النماء للاصل
قاعدة تبعية النماء للأصلالمعنى
معنى القاعدة هو أن النماء ( الزيادة والنتاج ) الحاصل من الأموال ( الحيوان والبستان وما شاكلهما ) تابع للأصل ( ذات المال ) في زمن الخيار وفي المقبوض بالعقد الفاسد وما شاكلهما ، بالنسبة الى الملكية .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - المرابطة كافية : إن الرابطة بين النماء والأصل تكون واقعية ذاتية ، فالنماء ( الثمرة مثلا ) بحسب الحقيقة جزء من الاصل ( الشجرة المثمرة ) ، وهو امتداد وجود الاصل ، فيكون تابعا له في الملكية طبعا ، فالمرابطة بينهما كافية في تحقق التبعية .
كما قال شيخ الطائفة : فإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه ، كان الزرع له دون رب الأرض ، لأنه عين ماله ، زاد ونما [١] .
وعليه كلما شككنا في ملكية الفرع - كالشك في ملكية النماء في زمن الخيار - نلحقه بملكية الاصل ، وهذا من الضروري الذي يكفي تصوره في تصديقه .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في لزوم رد اللبن مع الشاة : فهو على
[١] المبسوط : ج ٣ ص ٩٩ .