القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - قاعدة الامكان
دلت على حمل الدم الذي يشك في كونه من الحيض على الحيض وهذا هو مدلول القاعدة .
فالمرجع عند الشك في نوعية الدم الخارج من النساء هي أصالة الحيض .
فروع الأول : إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الأمكان وذلك للروايات الخاصة التي تبين الوظيفة للمستدامة .
الثاني : قال السيد الحكيم رحمه الله : يكفي في احراز الأمكان الأصل الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم ، فأن أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الأمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة الأمكان في الدم المرئي حينئذ [١] .
الثالث : قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أن ترك الصلاة في أيام الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة : لأن حرمة الصلاة فيها ( الأيام ) إنما تكون ، لقاعدة الأمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا [٢] .
الرابع : قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : بعد القطع بعدم الحيضية إذا شك في كون الدم استحاضة ، أو غيره من دم القرحة وغيرها فالظاهر البناء على أنه استحاضة ، وهذا أيضا كقاعدة الامكان وارد على أصل الطهارة [٣] .
[١] مستمسك العروة : ج ٣ ص ٢٤٢ .
[٢] كفاية الاصول : ج ١ ص ٢٨١ .
[٣] العناوين : ج ١ ص ٥٢٢ .