القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - قاعدة الاقرار
قاعدة الأقرار
لمعنى : الأقرار لغة وعرفا عبارة عن جعل الشئ ذا قرار وثبات ، ويكون المراد من الأقرار هنا ( في الفقه ) هو اعتراف المقر بما في ذمته من الدين والحق والضمان وغيرها .
والأقرار هو أقوى الطرق لأثبات الحكم على المكلف ، ومقدم على الطرق الاخر ، ولا شك في نفوذ الأقرار وترتب الأثر عليه ، وعليه فإذا إعترف المكلف بشئ على نفسه يثبت ما اعترف به قطعا ، كما إذا أقر شخص بكونه مديونا لشخص آخر كان ذلك الاقرار حجة قطعية ويثبت عليه الدين بواسطة الأقرار .
ومن المعلوم أن مورد الأقرار إنما هو الامور التي تكون ضررية وكلفة بالنسبة إلى المقر ، فعليه لا يكون الأعتراف بالأمر الذي ينتفع به المقر نفعا دنيويا حجة له ، بل لا يطلق الأقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح .
المدرك : الأقرار أصلا ودليلا من ضروريات الفقه ومن مرتكزات المتشرعة ،كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : والأصل في شرعيته ( الأقرار ) بعد الأجماع من المسلمين أو الضرورة ، السنة المقطوع بها [١] .
من طرق العامة والخاصة التي
[١] الوسائل : ج ١٦ كتاب الأقرار .
وسنن البيهقي ج ٦ ص ٨٣ .