القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته
قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته
لمعنى : معنى القاعدة هو أنه يشترط في الأءجارة ( بيع المنفعة مع بقاء العين ) كون المنفعة مباحة ، ومطلوبة عند العقلاء ، فلا يصح إجارة شئ للانتفاع المحرم ولا يصح إجارة شئ يكون له منفعة مباحة حقيرة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - التسالم : قال السيد اليزدي رحمه الله كإرسال المسلم : كلما يمكن الانتفاء به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الأجارة عليه [١] .
وقال الشهيد الأول رحمه الله وفقا للمشهور : كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته - إلى أن قال : - ولا بد من كونها ( المنفعة ) مباحة فلو استأجره لتعليم كفر وغناء أو حمل مسكر بطل ( العقد ) [٢] .
وقال المحقق الحلي رحمه الله من الشرائط : أن تكون المنفعة مباحة [٣]
[١] العروة الوثقى : كتاب الأجارة مسألة ٢٠ ص ٥١٥ .
[٢] اللمعة الدمشقية : ج ٤ ص ٣٤٩ .
[٣] شرائع الأسلام : ج ٢ ص ١٨٦ .