القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - قاعدة اليد
قاعدة اليد
لمعنى : معنى القاعدة هو إثبات الملكية بواسطة وضع اليد ، والمقصود من اليد هو الاستيلاء والتسلط على المال ، والتعبير باليد من باب تسمية العام باسم الخاص .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب .
منها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال : ( ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له ) [١] .
دلت على أن الأستيلاء ( اليد ) أمارة الملكية فإذا تحقق الأستيلاء واليد بشئ تثبت الملكية ، والدلالة واضحة .
ومنها رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه ، له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( أفيحل الشراء
[١] الوسائل : ج ١٧ ص ٥٢٥ باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣ .