القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة [١] .
فرعان الأول : هل يشترط الحياة في الأرضاع فلا يتحقق الأرضاع من المرضعة التي تموت حين الأرضاع أم لا يشترط ؟ التحقيق : إشتراط الحياة وذلك لانصراف الأرضاع إلى الأرضاع من المرضعة الحية ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر - وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع - حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ودلالة الأدلة اللفظية على الأرضاع بالاختيار ، كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واستصحابا لبقاء الحل [٢] .
والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل ، وإن تعدد المرضعة ، فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما [٣] .
[١] اللمعة الدمشقية : ج ٥ ص ١٥٦ .
[٢] اللمعة الدمشقية : ج ٥ ص ١٥٦ .
[٣] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ٢٦٨ .