القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا
قاعدة دم المسلم لا يذهب هدراالمعنى
معنى القاعدة هو بيان أهمية الدماء من ناحية الحكم الوضعي ، بأنه لا تسقط الدية في القتل الذي لم يتعين له القاتل ، كما قال سيدنا الاستاذ : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال [١] .
المدرك : الدليل الوحيد على اعتبار القاعدة هو النصوص الواردة في باب دعوى القتل ، منها صحيحة محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم ، قال : ( ليس عليهم شئ ولا يبطل دمه ) [٢] .
دلت على أن دم المسلم لا يصبح باطلا وهدرا ، فإن لم يكن طريق إلى تشخيص القاتل فالدية باقية .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : قضى أمير
[١] تكملة المنهاج : ج ٢ ص ١١٢ .
[٢] الوسائل : ج ١٩ ص ١١١ باب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح ١ .