القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - قاعدة الحيلولة
تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك ، حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ) [١] .
دلت على ثلاثة أحكام :الأول : وجوب الاعادة عند الشك في إتيان الصلاة قبل خروج الوقت .
الثاني : عدم الاعادة ( القضاء بحسب الاصطلاح ) عند الشك في إتيان الصلاة بعد خروج الوقت وهو المطلوب .
الثالث : وجوب الاعادة عند اليقين بعدم الأتيان مطلقا .
وهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة .
٢ - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم كما قال سيدنا الاستاذ : وكلا الحكمين ( الاعتناء بالشك في الوقت ، وعدم الاعتناء بالشك خارج الوقت ) مضافا الى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد ، مطابق للقاعدة .
مضافا الى ورود النص الصحيح المتكفل لكلا الحكمين [٢] .
وعدها السيد الحكيم رحمه الله من المسلمات وقال : ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر كونه ( مدلول القاعدة ) من المسلمات ، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة لمصحح زرارة وفضيل ( المتقدمة ) [٣] .
ولا يخفى أنه قد تتعارض قاعدة الحيلولة مع قاعدة الفراغ فتتساقطان بالمعارضة كما قال سيدنا الاستاذ : إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الأتيان بصلاة العصر فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تتساقطان للمعارضة ، ويرجع إلى استصحاب عدم الأتيان بالركعة
[١] الوسائل : ج ٣ ص ٢٠٥ باب ٦٠ من أبواب المواقيت ح ١ .
[٢] مستند العروة الوثقى : ج ٦ ص ١٠٩ .
[٣] مستمسك العروة : ج ٧ ص ٤٢٣ .