القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - قاعدة العدل والانصاف
قاعدة العدل والأنصاف
لمعنى : معنى القاعدة هو توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدعيين ، كما إذا إشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمرو مع العلم الأجمالي بان المال يكون لأحدهما قطعا ، ولم يكن أية أمارة على التعيين ، فإذا تكون القاعدة هي المرجع فيقسم المال بينهما .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب ، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الخنثى : ( فان كانا ( أثر الرجال وأثر النساء ) سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء ) [١] .
فبما أن معنى الصحيحة هو أن الخنثى ترث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة دلت على التعديل والتنصيف بالنسبة إلى الميراث المشتبه بينهما .
ومنها صحيحة عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الاخر : هما بيني وبينك ، فقال : ( أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له ، وانه لصاحبه ويقسم
[١] الوسائل : ج ١٧ ص ٥٧٥ باب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ح ١ .