القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - قاعدة الطهارة
والعرضية [١] .
هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الماء المشكوك طهارته كقوله : ( الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ) [٢] .
ومن الجدير بالذكر أن نطاق القاعدة هو كل شئ شك في طهارته ، ولكنه ربما يكون هناك أصل موضوعي لا يسمح المجال لجريان القاعدة كما إذا كان المشكوك مسبوقا بالنجاسة وإذا فيجري إستصحاب النجاسة ، لأنه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الطهارة .
وكذلك ، إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية ، لحكومتها على قاعدة الطهارة .
فرعان الأول : إذا كان الشئ ( الأناء ) مسبوقا بالطهارة والنجاسة ولم يكن التاريخ معلوما بالنسبة إلى تقدم أحدهما أو تأخره على الاخر فعليه هل يكون المقام ، مجرى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة التحقيق : أنه لا مجال للأستصحاب على المفروض ، وذلك لتعارض الأستصحابين ( استصحاب الطهارة والنجاسة ) وتساقطهما ، وبعد التساقط يتحقق المجال لقاعدة الطهارة ، فتجرى قاعدة الطهارة وتثبت الطهارة لهذا الشئ المشكوك طهارته .
الثاني : قال الأمام الخميني رحمه الله : أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك [٣] .
[١] مستمسك العروة : ج ١ ص ٤٤٢ .
[٢] الوسائل : ج ١ ص ١٠٠ باب ١ من أبواب الماء المطلق ح ٥ .
[٣] تحرير الوسيلة : ج ١ ص ١٢٩ .