القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - قاعدة الائتمان
قاعدة الائتمان
لمعنى : معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة ، فإذا تلفت الأمانة ، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله ، لأن الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة الى مال الأمانة .
ومن المعلوم أن المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعدي .
والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات ، والمثل في المثليات .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في مختلف الابواب منها العلوي المعروف قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( ليس على المؤتمن ضمان ) [١] .
دل على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الوديعة قال : ( صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ) [٢] .
دلت على أن يد المستودع أمانية فلا ضمان عليه
[١] المستدرك : كتاب الوديعة ج ١٣ ص ٢٣٧ باب ٤ .