القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - قاعدة الغرور
قاعدة الغرورالمعنى
معنى القاعدة هو تضرر المشتري على أساس خداع البائع ، فإذا انخدع المشتري واصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور ، والذي تسبب الضرر هو الغار ، وعندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر الوارد عليه ، كما قالوا : أن المغرور يرجع إلى من غره [١] .
وربما يقال أن هذه الكلمات من الحديث النبوي ولكن لم أجدها في كتب الأحاديث ، وكيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري الجاهل بدون أذن المالك يتحقق الغرر ، وكذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف .
كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن - إلى أن قال - : كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كإن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة ( فقال : ) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ، للغرور فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته [٢] .
[١] حاشية المكاسب : ج ١ ص ١٩٢ .
[٢] المكاسب : البيع ص ١٤٦ .