القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٩ - قاعدة كلما يوجب الكفارة في الاحرام مشترط بالعمد
قاعدة كل ما يوجب الكفارة في الأحرام مشترط بالعمد
لمعنى : معنى القاعدة هو أن المنهيات التي توجب الكفارة حال الاحرام ( كلبس المخيط وتغطية الرأس والأستظلال وغيرها ) إذا تحققت جهلا أو نسيانا لا تكون موجبة للكفارة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات الواردة في باب الاحرام .
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد [١] .
دلت على أن كل ما يؤتى من المحرمات حال الاحرام إذا لم يكن عن عمد لا يوجب الفدية ( الكفارة ) إلا الصيد ، فانه بواسطة الاستثناء الوارد في الصحيحة ، غير مشترط بالعمد ، وخارج عن مدلول القاعدة .
ولا بأس به ، لأنه : ما من عام إلا وقد خص .
[١] الوسائل : ج ٩ ص ٢٢٦ باب ٣١ من ابواب كفارات الصيد ح ١ .