القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - قاعدة القرعة
كالشبهة الواقعة في قطيع الغنم ومثلها ولا أقل من أن قدر المتيقن في التمسك بها هو تعيين الموضوع .
كما قال الشهيد رحمه الله : ولا يستعمل ( القرعة ) في الفتاوى والاحكام المشتبهة إجماعا ولا يكون تخصيص بل تخصص [١] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا علم بصدق أحدهما ( المدعيان لأبوة المقتول ) أو ثبت القتل بدليل تعبدي ولم يمكن تعيينه فلا يبعد الرجوع إلى القرعة .
وقال في وجه هذا الحكم : وذلك لأن المستفاد من أدلة القضاء هو أن كل دعوى بين متخاصمين لابد من حلها باحدى الطرق الشرعية المقررة لذلك ومنها دعوى بينهما في بنوة شخص فإنه إذا لم يمكن حلها باحدى الطرق فالمرجع هو القرعة [٢] .
الثالث : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو إدعى كل منهما ( المتخاصمين ) أنه إشترى دارا معينة ، وأقبض الثمن ، وهي في يد البائع ، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين ، عدالة وعددا وتاريخا ، وحكم لمن خرج إسمه مع يمينه [٣] .
[١] القواعد : ج ٢ ص ٢٣ .
[٢] تكملة المنهاج : ج ٢ ص ٧٣ .
[٣] شرائع الأسلام : ج ٤ ص ١١٤ .