القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - قاعدة كل عضو يقتض منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
قاعدة كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
لمعنى : معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتص منه ، كما قال سيدنا الاستاذ : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الأصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الاخرى [١] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الاشتغال : إنما سقط القصاص في مفروض المقام ، لعدم وجود ما يقتص منه وأما الجناية فهي باقية بحالها ، وتكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدي ما عليها ( غرامة الجناية ) ، ولا يرفع الاشتغال بدون الدية ، فلا بد من اعطائها .
٢ - اطلاقات الأدلة : قال سيدنا الاستاذ : وذلك ( الحكم ) ، لأنه مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في اطلاقات أدلة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص [٢] .
[١] تكملة المنهاج : ج ٢ ص ١٧٤ .
[٢] نفس المصدر السابق .