القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - قاعدة الاتلاف
قاعدة الأتلاف
لمعنى : المراد من الأتلاف هنا هو إستهلاك مال مسلم بدون الأذن والرضا أعم من أن يكون عن عمد أو عن خطأ ، ويكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير ، كما اشتهر في ألسن المتقدمين والمتأخرين قولهم : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) ، فإذا تحقق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه وبدون قصد الأحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا .
ولا يخفى أنه قد يعبر عن هذه القاعدة ( الأتلاف ) بقاعدة من أتلف .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الايات : منها قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها [١] .
فيستفاد من اطلاق هذه الاية أن جزاء التعدي والأتلاف هو المؤاخذة والضمان ولكن لا يخفى أن المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل اخص من المدعى .
ومنها قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [٢] .
[١] الشورى : ٤٠ .
[٢] البقرة : ١٩٤ .