القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس
قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس
لمعنى : معنى القاعدة هو عدم إعادة الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها ، إلا في خمسة موارد ( المنصوصة في الحديث ) ، وعليه إذا ورد الخلل في الصلاة منغير عمد ولا تقصير ولم يكن ذلك الخلل بالنسبة إلى الامور الخمسة المذكورة في الحديث لا يوجب الاعادة في الصلاة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الرواية : وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمس ، الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود [١] .
دلت هذه الصحيحة على عدم وجوب الاعادة عند وقوع الخلل في الصلاة إلا إذا كان الاخلال من ناحية الامور الخمسة المنصوصة ، والدلالة صريحة لا اشكال فيها ، وإنما الأشكال في الجمع بين مفاد الحديث ومفاد أدلة الركن وأدلة الجزئية فلا بد لنا من البحث في الموردين .
المورد الأول في أدلة الركن : من المعلوم أن مفاد الحديث هو حصر الأعادة في فرض النقص الواقع بواسطة أحد الامور الخمسة ، ولكن التكبير والنية والقيام
[١] الوسائل : ج ٤ ص ٧٧٠ باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥ .