القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - قاعدة القرعة
قاعدة القرعة
لمعنى : المراد من القرعة هنا هو الأقتراع لتعيين المطلوب في الامور الشرعية المشتبهة ، فإذا إشتبه الأمر ولم يكن أي طريق إلى كشفه فيتوسل بالقرعة ويتعين بها المطلوب .
كما قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : كل ماكان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل [١] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - قوله تعالى في قضية النبي يونس عليه السلام : فساهم فكان من المدحضين [٢] فالنبي ( يونس ) ساهم واقترع وكان من المعلومين ( المدحضين ) .
وقوله تعالى في قضية تكفل مريم : إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم [٣] .
وكان القاء القلم على نحو القرعة .
فظاهر الايتين يرشدنا إلى مشروعية القرعة ، وأما احتمال الحكاية عن المشروعية في الشرائع السابقة فغير ظاهر ، ومع التنزل نقول : أن أقل ما يستفاد من الايتين هو أن القرعة كانت من الامور المشروعة ولم تكن من البدع والمنهيات ، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب ( استصحاب أحكام
[١] العناوين : ج ١ ص ٣٦٠ .
[٢] الصافات : ١٤١ .
[٣] آل عمران : ٤٤ .