القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى
أن ترك إظهاره ليس غشا [١] .
فروع الأول : قال سيدنا الاستاذ : وقد يكون ( الغش ) بترك الأعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع إعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإن عدم إعلام البائع بالعيب ، مع اعتماد المشتري عليه غش له [٢] .
فيجب هناك إعلام العيب .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فوردعليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان ( الاعلام ) أحوط ، بل لا يخلو عن قوة [٣] .
الثالث : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا إستعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة [٤] .
[١] المكاسب : الخيار ص ٢٦٢ .
[٢] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ٨ .
[٣] و ( ٤ ) العروة الوثقى : ص ٢٦ .