القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي
لمعنى : معنى القاعدة هو مؤاخذة اليد العادية ، والمراد من اليد هو الاستيلاء ، فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الأذن والأحسان تصبح اليد عادية ، وموجبة للضمان فيستقر عليها الضمان ، حتى تؤدي ما عليها ( المال المأخوذ ) لمالك المال .
توضيح : الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي تكون أمارة الملكية واضح ،وأما الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الأتلاف ، فهو أن القاعدة المبحوث عنها توجب الضمان بالاستيلاء ولو لم يتحقق التلف والأتلاف ، وأما قاعدة الأتلاف فيكون مدلولها تحقق الضمان بواسطة الأتلاف .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - النبوي المعروف بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [١] فالقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها ، فالدلالة تامة كاملة ، وظاهره تحقق الضمان على مطلق اليد ولكن اليد الأمانية خارجة بالتخصيص .
[١] مستدرك الوسائل : ج ١٤ ص ٨ ، وكنز العمال : ج ٥ ص ٢٥٧ .