القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
لمعنى : معنى القاعدة هو أن المبيع إذا تلف بعد الاشتراء وقبل استيلاء المشتري كان على البائع ولو مضى زمان الخيار .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في الباب ، منها النبوي المعروف - الذي هو نفس المطلوب بتمامه وكماله - : تلف المبيع قبل القبض من مال البائع [١] .
ومنها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل إشترى متاعا من رجل واوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : ( من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ) [٢] .
دلت على أن المبيع إذا كان باقيا عند البائع ولم يقبض المشتري ، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع ، فالدلالة تامة .
وأما السند وإن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمد بن عبد الله بن
[١] مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٣٠٣ .
[٢] الوسائل : ج ١٢ ص ٣٥٨ باب ١٠ من أبواب الخيار حديث ١ .