القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - قاعدة الارشاد
قاعدة الأرشاد
لمعنى : المراد من الأرشاد هنا هو بيان الأحكام للجاهل ، فيجب على العالم إرشاد الجاهل وتعليمه المسائل الدينية ، وعليه قد يعبر عنها ( القاعدة ) بوجوب إعلام الجاهل على العالم .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الاية : وهي قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون [١] .
دلت على وجوب تعلم الأحكام لغاية الأنذار والأرشاد بالنسبة إلى القوم الذين لا يعلمون ، فيجب إرشاد الجاهل على العالم بحكم الاية الكريمة .
ومن المعلوم ، أن الاية تكون في مقام بيان غائية العمل ، أي الأنذار غاية للتفقه فتفيد وجوب الارشاد قطعا كما قال سيدنا الاستاذ : أما الأحكام الكلية الألهية فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها ، لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة ، وقد دلت عليه آية النفر ، والروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه وتعلمه [٢] .
[١] التوبة : ١٢٢ .
٢ - مصباح الفقاهة : ج ١ ص ١٢٢ .