القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - قاعدة الاذن في الشيء إذن في لوازمه
٢ - الروايات : منها ما نقله الشيخ رحمه الله بالأسناد عن الحسن الصفار أنه كتب الى أبي محمد عليه السلام سألته عن تملك لوازم الأرض التي اشتريها من رجل فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله [١] .
دلت على أن اللوازم والملحقات تابعة لذيها حكما .
ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها [٢] .
دلت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه وهذا هو معنى القاعدة ، ويؤكد ما أوردناه حول القاعدة إستناد الفقهاء عليها لدى الاستنباط ، كما قال الشهيد رحمه الله في جواز الأجارة بعد الأجارة : وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ثم ذكر مستندا لهذا الحكم فقال : والأذن في الشئ إذن في لوازمه [٣] .
فروعالأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا بد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة قرائن حالية أو مقالية ولو كانت هي ( القرينة ) العادة الجارية على أن التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر ( والأذن في الشئ إذن في لوازمه ) كما لو سلم إليه المبيع ووكله في بيعه أو سلم إليه الثمن ووكله في الشراء [٤] .
الثاني : إذا تحقق الوكالة في البيع ، فهل يكون للوكيل تملك الثمن في ضوء
[١] الوسائل : ج ١٢ ص ٤٠٥ باب ٢٩ من أبواب أحكام العقود ح ١ .
[٢] الوسائل : ج ١٢ ص ٤٠٦ باب ٣٠ من أبواب أحكام العقود ح ٢ .
[٣] اللمعة الدمشقية : ج ٤ كتاب الاجارة ص ٣٤٠ .
[٤] تحرير الوسيلة : ج ٢ ص ١٩٠ .