القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - قاعدة الاحسان
يطلبه صاحبه إحسان إليه وما على المحسنين من سبيل [١] .
فلا يكون على الممسك ضمان ولا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا .
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، قيل : لا يضمن ، لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن [٢] .
وقال المحقق صاحب الجواهر وذلك : لقاعدة الاحسان [٣] .
الثالث : إذا إتجر البالغ العاقل في مال الاطفال وتحقق الخسران ، لا يكون على المتجر ، وذلك على أساس القاعدة ، وتوهم الخسران على المتجر لهم بلا مبرركما قال المحقق صاحب الجواهر : أنه لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة الاحسان [٤] .
الرابع : قال المحقق الحلي : من به سلعة ( الغدة ) ، إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع [٥] .
قال المحقق صاحب الجواهر وذلك : للأصل وللأحسان [٦] .
تتمة : قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الاحسان ، وعليه إذا تواجد الاحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة ، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا .
فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا وحكما .
[١] حاشية المكاسب : ج ١ ص ٨٦ .
[٢] شرائع الأسلام : ج ٤ ص ٢٥٤ .
[٣] جواهر الكلام : ج ٤٣ ص ١٠٢ .
[٤] جواهر الكلام : ج ٤١ ص ٦٧٠ .
[٥] شرائع الاسلام : ج ٤ ص ١٩٢ .
[٦] جواهر الكلام : ج ١٥ ص ١٨ .