القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - قاعدة إقامة الحدود الى من إليه الحكم
قاعدة اقامة الحدود الى من إليه الحكم
لمعنى : معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل وقطع اليد وضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعي .
قال سيدنا الاستاذ : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الاظهر [١] .
وهنا دعويان : ( الاولى ) : جواز إقامة الحدود - الحكومة - في المجتمع لغير الأمام .
( الثانية ) : إختصاص الأقامة للفقيه - الحاكم الشرعي - .
أما الاولى : قال سيدنا الاستاذ : هذا ( الجواز ) هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة وإدريس من إختصاص ذلك بالأمام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت ، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف .
ويدل على ما ذكرناه أمران : ( الأول ) أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ، ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس ، وهذا ينافي إختصاصه بزمان دون زمان ، وليس
[١] تكملة المنهاج : ج ١ ص ٢٢٤ .