القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
الشيخ الأنصاري رحمه الله : وقد يعارض النبوي ( تلف المبيع قبل القبض ) بقاعدةالملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والاستقراء والقاعدة المجمع عليها من : أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، لكن النبوي أخص من القاعدة الاولى فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض [١] .
وما أفاده في دفع المعارضة متين جدا .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء [٢] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ، ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا - ينفسخ البيع - إذا تلف الثمن قبل قبض البائع [٣] .
[١] المكاسب : الخيارات ص ٢٤٨ .
[٢] تحرير الوسيلة : ج ٢ ص ٤٢ .
[٣] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ٤٦ .